⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 306 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-2-24 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرحلة التدريجية لتطبيق لائحة كلية الصيدلة
⚖️ احكام خاصة بجامعة الازهر - المرحلة التدريجية لتطبيق لائحة كلية الصيدلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 5 " من اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بجامعة الأزهر الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 127 لسنة 1984 كانت تحدد المواد التى تدرس لنيل بكالريوس الصيدلة و منها مادتى الكيمياء الحيوية و الأسعاف الأولى فى السنة الرابعة - عدم تطبيق اللائحة حتى صدور قرار شيخ الأزهر رقم 107 لسنة 1985 فى 1985/3/2 بإضافة مادة جديدة برقم 29 تحت عنوان باب رابع " أحكام إنتقالية و تقضى بأن تطبق اللائحة إعتباراً من العام الجامعى 1985/84 بالنسبة لخطة الدراسة - قرار لجنة المواد العلمية و الخطط و المناهج بجامعة الأزهر بجلسة 1985/10/9 و لجنة شئون الطلاب فى 1989/3/8 يتفق و التفسير السليم لقرار شيخ الأزهر رقم 107 لسنة 1985 بتنظيم مرحلة تدريجية لتطبيق اللائحة الجديدة لكلية الصيدلة - لا يؤدى الطالب الباقى للإعادة مواد جديد لم تك مقررة عليه طبقاً للنظام القديم - من وصل إلى الفرقة الرابعة و بقى للإعادة فيها فى العام الجامعى 1989/88 يتعين عدم مطالبته بأداء الإمتحان فى مادتى الكيمياء الحيوية و الإسعاف الأولى التى إستحدثت فى اللائحة الجديدة .