الطعن رقم 835 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-23
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - مفهوم الدقة والامانة فى اداء العمل
⚖️ مفهوم الدقة والامانة فى اداء العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد ايسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدقة و الأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة و تبصر بحيث يتحرى فى كل إجراء يقوم بإتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر و تحرز - إذا ثبت فى حق الموظف أنه قد أدى عمله بإستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة و أمانة و من ثم يكون مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة و لو كان الموظف حسن النية سليم الطوية - الخطأ التأديبى المتمثل فى مخالفة واجب أداء العمل بدقة و أمانة لا يتطلب عنصر العمد و إنما يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفى على الوجه المطلوب .