⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 813 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-12-9 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - حدود مسئولية الرئيس الادارى
⚖️ التأديب - مناط مسئولية الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل عامل يشغل موقعاً قيادياً على أى مستوى كان مسئول عن إدارة العمل الذى يتولى قيادته بدقة و أمانة - مقتضى ذلك أنه ملتزم بمباشرة مهام الإدارة العلمية للعمل المعهود به إليه بما ينطوى عليه ذلك من عناصر التخطيط و التنظيم و القيادة و التنسيق و الرقابة بحيث يكون عليه مباشرة أعباء هذه المهام بأقصى درجات الإخلاص و الجدية الهادفة إلى تحقيق غايات العمل الذى يتولى قيادته - العامل صاحب الموقع القيادى مسئول عن كل خطأ أو تقصير يثبت أنه وقع من أحد العاملين تحت رئاسته طالما ثبت أنه علم به و لم يقومه أو كان بوسعه ذلك لكنه قصر فى أداء مهمة المتابعة الهادفة إلى تحقيق الإنضباط على طريق تحقيق الغايات المستهدفة من الإدارة الرشيدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا إرتباط بين الخطأ و الضرر فى مجال تقرير المسئولية التأديبية - قد تتحقق المسئولية التأديبية للعامل بثبوت وقوع الخطأ من جانبه و لو لم يثبت وقوع ضرر ما - قد لا تتحقق المسئولية التأديبية للعامل رغم وقوع ضرر أصاب جهة العمل الذى يتولى الموقع القيادى فيها ذلك أنه ليس من المحتم أن يكون كل ضرر مترتباً على خطأ فهناك حالات يمكن أن يقع فيها الضرر نتيجة إعتبارات خارجة عن إرادة العاملين بالموقع أو العامل المنوط به قيادته - عندئذ لا تترتب المسئولية التأديبية لأى منهم و إنما يكون على جهة الإدارة تدارس أسباب وقوع الضرر لتلافى تكرار وقوعه .