الطعن رقم 687 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-17
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - النظام القانونى لمديرى واعضاء الادارات القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمد عزت السيد ابراهيم والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارات قانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة - مديرو و أعضاء الإدارات القانونية - القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئونهم فتطبق عليهم أحكامه دون أحكام قوانين التوظف العامة إلا ما فات هذا القانون النص عليه و إقتضت الضرورة تطبيقه منها و بما لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارات القانونية - قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين و ترقية و نقل و ندب و إعارة مديرى و أعضاء الإدارات القانونية .