الطعن رقم 547 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعفاء من الضرائب او الرسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وسعد الله محمد حنتيرة واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 42 من القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن إستثمار المال العربى و المناطق الحرة - إعفاء المنشآت التجارية و الصناعية و المالية التى تقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب المقررة أو التى تقرر مستقبلاً - هدف المشرع من ذلك جذب المستثمرين و تشجيعهم - المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 الذى ألغى القانون رقم 65 لسنة 1971 - ما كان يتضمنه القانون رقم 65 لسنة 1971 من مزايا للمشروعات التى سبق إقرارها فى ظله يستمر تمتعها بها - هى ميزات و ضمانات قصدها المشرع لمشروعات أقرتها الدولة و إرتضاها المرخص له - ميزة الإعفاء تتعلق بالضرائب حسب صراحة النص بقصر الإعفاء على الضرائب دون الرسوم - العبرة بحقيقة الفريضة المالية و ما يقابل جبايتها و ليس بالتسمية التى أوردتها النصوص - المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 تخضع المشروعات للرسوم التى تستحق مقابل خدمة و لرسم سنوى 1% من قيمة السلع الداخلة و الخارجة من المنطقة - أخضع المشرع المشروعات لفريضة مالية 1% و لم يجعلها مقابل خدمة و إنما ربط إستحقاقها بوقائع مادية هى دخول السلع و خروجها - نسبة 1% فريضة إجبارية مالية بقانون لا يقابلها خدمة فهى فى حقيقتها من الضرائب و إن سميت رسماً - شمول المشروع الذى أقرته الهيئة فى ظل القانون رقم 65 لسنة 1971 بميزة الإعفاء من الضرائب بنسبة 1% .