⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 471 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-1-20 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توجيه وتنظيم اعمال البناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "15" من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 إستهدف المشرع بنص المادة "15" المشار إليها بعد تعديلها بمنح الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الوسيلة الفعالة لوقف الأعمال المخالفة فور إكتشافها و ذلك تلافياً للحصول على موافقة لجان أو إتخاذ إجراءات قضائية يكون خلالها قد فرض الأمر الواقع بمعرفة المخالفين و يفوت بالتالى الهدف الذى إبتغاه المشرع من وقف تنفيذ الأعمال المخالفة لقانون تنظيم البناء و تضيع الفائدة من ورائه و التى تستهدف إتساق أعمال البناء بما يتفق و التنظيم القانونى المحقق للمصلحة العامة للبلاد - خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة إصدار قرار إدارى بوقف الأعمال المخالفة و الذى يترتب عليه على الفور وقف الأعمال المخالفة كما منح الجهة الإدارية المذكورة سلطة التحفظ على الأدوات و المهمات المستخدمة فى الأعمال المخالفة بغية حرمان المخالف من أى وسيلة يستطيع معها الإستمرار فى المخالفة - مثال : إكتشاف المخالفة الخاصة بتعلية عقار بتجاوز البناء عن الأدوار المرخص بها و تحرير محضر فى يوليو 1986 و عدم صدور قرار وقف الأعمال المخالفة إلا فى فبراير 1987 بعد أن تمكن المالك من بناء ثلاثة طوابق بالمخالفة للترخيص .