⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 375 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-11-28 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة -الاستقالة الضمنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكى ينتج الإنذار أثره فى الخدمة بالإستقالة الحكمية يلزم أن يتم كتابة و أن تمضى مدة معينة من الإنقطاع عن العمل هى خمسة أيام فى حالة الإنقطاع المتصل و عشرة أيام فى حالة الإنقطاع غير المتصل - يصح توجيه الإنذار لشخص المنذر إليه مباشرة أو بطريق البرق أو البريد على العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو بأوراقه لدى الجهة الإدارية - يعتبر إثبات وصول الإنذار إلى العامل باحدى هذه الوسائل قرينة على علم العامل به يترتب عليها قرينة الإستقالة الحكمية المستفادة من الإنقطاع ما لم يقدم العامل الدليل على إنتفاء تلك القرينة بإثبات أن جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار الكتابى بعد المدة التى حددها القانون أو أنها وجهته إليه و لكنه لم يصل إلى علمه إنذار العامل على النحو الذى حدده القانون يعتبر إجراء جوهرياً لا يجوز إغفاله فإذا كان سابقاً على المواعيد المنصوص عليها فلا يعد إنذاراً و لا يرتب آثار الإستقالة الحكمية .