⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 247 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-2-11 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفعها
⚖️ تسوية الحالة - اثر الابقاء على التسوية الخاطئة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1984

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - ميعاد المطالبة بالحقوق المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 1984 لا يجوز لجهة الإدارة بعد 1985/6/30 أن تعدل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى - لا يجوز للعامل أن يرفع دعوى للمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد هذا التاريخ - مناط تقيد حق العامل فى رفع الدعوى بهذا الميعاد أن تكون دعواه متعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التى خولتها إياه أحكام هذا القانون أما غيرها من الدعاوى فتظل بمنأى عن هذا الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا إختار العامل الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الحالى الذى وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة فإن على جهة الإدارة رغم الإبقاء على تلك التسوية أن تجرى فى شأن العامل التسوية الصحيحة التى يستحقها قانوناً للإعتداد بها عند ترقيته للدرجة التالية على أن يتم ذلك فى ميعاد غايته 1985/6/30 .