الطعن رقم 239 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر اقامة المبانى والمنشات عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى - المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 معدلاً بالقرارين 322 و 868 لسنة 1986 بشأن شروط و إجراءات منح تراخيص البناء فى الأرض الزراعية - الأصل هو حظر تقسيم الأراضى الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت - المشرع لإعتبارات قدرها إستثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط و إستيفاء جميع الإجراءات التى تحددت بقرار وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير - من تلك الحالات الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/12/1 - إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ إختصاصه فى منح الترخيص فلا يجوز قانوناً منحه الترخيص - موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها لازمة قبل إصدار المحافظ المختص للتراخيص المطلوبة - لا ترخيص للمحافظ أو من يفوضه فى ذلك فى التجاوز عن تلك الموافقة المسبقة و إلا كان قراره غير مشروع - يجب مراعاة تطبيق أحكام قانون التخطيط العمرانى على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار بإعتمادها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 .