الطعن رقم 4025 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-11-18
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - انقضاء الدعوى التأديبية فى مرحلة الطعن واثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وفاروق عبد البر السيد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقيمت الدعوى التأديبية على الموظف ثم توفى أثناء نظرها فإنها تنقضى ، كذلك إذا حكم فى الدعوى التأديبية ثم طعنت الإدارة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا و توفى الموظف أثناء نظر الطعن فإن الدعوى التأديبية ضده تنقضى بحكم القانون إستناداً إلى الأصل الوارد فى المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم - إهمال هذه القاعدة فى المجال التأديبى منوط بأن يكون الموظف متهماً - إذا حكم فى الدعوى التأديبية من محكمة أول درجة بالإدانة ثم طعن الموظف فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طالباً الحكم ببراءته - فى هذه الحالة لم يعد الموظف مجرد متهم فى نظر الإدارة و إنما صار مداناً و من حقه أن يسعى لنفى هذه الإدانة عن نفسه ، و مركزه عندئذ لا يختلف عن مركز الموظف فى دعوى الإلغاء فكلاهما له مصلحة فى إلغاء الحكم و تستمر هذه المصلحة قائمة حتى و لو توفى هذا الموظف لأنه من مصلحة ورثته من الناحية الأدبية أن يحصلوا على حكم بتبرئة ساحة مورثهم كما أن لهم مصلحة مادية فى الحصول على حكم بهذه التبرئة تمهيداً لمطالبة الإدارة بتعويض عما يكون قد حاق بمورثهم من أضرار - مؤدى ذلك : إعمال المادة 130 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و القضاء بإنقطاع سير الخصومة فى الطعن ليستأنف الورثة السير فى الدعوى على النحو الذى رسمه القانون - لا مجال فى هذه الحالة للإستناد إلى الأصل الوارد بالمادة "14" من قانون الإجراءات الجنائية .