الطعن رقم 260 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-4-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ موظفون
⚖️ نقل الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى وتحيل إليها وتعتبرها جزاء متمماً للحكم الإستئنافى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها فى هذا الشأن متى كان النقل لا يفوت به الدور فى الترقية بالأقدمية وما دام قد خلا من إساءة إستعمال السلطة.