الطعن رقم 2482 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-11-18
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمانات تأديب ضباط الصف والجنود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحال المشرع فى تنظيمه للأحكام الخاصة بأفراد هيئة الشرطة إلى بعض القواعد الخاصة بتنظيم شئون الضباط - من بين القواعد المحال إليها حكم المادة "50" من القانون المشار إليه و التى أوجبت أن يسبق توقيع العقوبة التأديبية إجراء تحقيق كتابى تسمع فيه أقوال المحقق معه و يحقق دفاعه - مؤدى ذلك : أنه إذا كان القانون قد قرر لرئيس المصلحة سلطة توقيع جزاء الفصل من الخدمة مع الإحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولى و من بينهم من يشغل درجة " العريف " فإن صدور قرار رئيس المصلحة بذلك مقيد بأن يكون هذا القرار مسبوقاً بإجراء تحقيق كتابى تسمع فيه أقوال المحقق معه و تحقق فيه أوجه دفاعه .