الطعن رقم 2253 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-11
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان ومحمد عزت السيد ابراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إيداع عريضة الدعوى فى تاريخ لاحق على وفاة المدعى يؤدى إلى عدم إنعقاد الخصومة أصلاً لإنعدام أحد طرفيها و هو ما يقضى وجوباً إلى بطلان صحيفة الدعوى و بطلان الحكم تبعاً لذلك .