⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2253 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-2-11 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان ومحمد عزت السيد ابراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إيداع عريضة الدعوى فى تاريخ لاحق على وفاة المدعى يؤدى إلى عدم إنعقاد الخصومة أصلاً لإنعدام أحد طرفيها و هو ما يقضى وجوباً إلى بطلان صحيفة الدعوى و بطلان الحكم تبعاً لذلك .