الطعن رقم 2181 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-11
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الهيئة العامة للاستثمار
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة العامة للاستثمار
⚖️ الهيئة العامة للاستثمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان ويحيى احمد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الهيئة العامة للإستثمار - العاملون بها - قواعد تعادل الدرجات للمنقولين من الخارج - لائحة تنظيم شئون العاملين بالهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون المالية و الإقتصادية رقم 154 لسنة 1980 هى المرجع فى تبيان مدى تعادل الدرجة الثالثة بالهيئة بوظيفة سكرتير تجارى ثان دون جدول الأجور المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978 - يكون تحقيق التعادل بمراعاة متوسط الربط المالى و المزايا التى تتيحها كل منهما و مقدار العلاوة و مدد الترقية منها و إليها و الحد الأدنى للمدة اللازمة للبقاء فيهما بشرط عدم الإضرار بالعامل أو منحه وظيفة أعلى مما يستحق - وظيفة سكرتير تجارى ثان تتفوق فى مراتب التدرج الوظيفى على الدرجة الثالثة بالهيئة العامة للإستثمار .