⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2089 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-11-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - مدى تحصن قرار الترقية المبنى على تسوية خاطئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمد عزت السيد ابراهيم والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - مدى تحصن قرار الترقية المبنى على تسوية خاطئة. " قرار إدارى " القرار الصادر بالترقية و إن إنبنى على تسوية خاطئة يشكل قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانونى ذاتى لا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائى و من ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد مهما كان وجه الخطأ أو مخالفة القانون فى شأنه طالما لم تنحدر المخالفة به إلى حد الإنعدام بما يفقده صفة القرار الإدارى و يحيله إلى مجرد عمل مادى لا يتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية - أساس ذلك : الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى إكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرارات.