الطعن رقم 1784 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-13
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انشاء القرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - إنشاء القرى و تحديد نطاقها و تغيير أسمائها و إلغاؤها يكون بقرار من المحافظ بناء على إقتراح المجلس المحلى للمركز المختص و موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة - القرارات التى تصدر من الإدارة المحلية بشأن وحدات الحكم المحلى تتمتع جهة الإدارة و هى فى سبيل أصدارها بسلطة تقديرية مطلقة تستهدف تحقيق المصلحة العامة و لا يحدها سوى عيب إساءة إستعمال السلطة - البحث فى مدى تحقق تلك الإجراءات الشكلية السابقة على صدور قرار المحافظ يتعين أن يجرى فى ضوء ما يبين و يستخلصه القضاء الإدارى من ظروف الحال و مدى تحقق المصلحة العامة من عدمه .