الطعن رقم 1440 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-16
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - توقيع الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 28 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 و 43 من قانون مجلس الدولة - تصدر الأحكام مسببة و يوقعها الرئيس و الأعضاء - النصان سالفا الذكر يعنيان توقيع مسودات الأحكام من الرئيس و الأعضاء وقت صدورها - نسخ الأحكام الأصلية يرجع فى شأنها إلى قانون المرافعات - يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية .