⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1238 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-2-10 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - وقف الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وفاروق عبد البر السيد وأحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مدى إلتزام المحكمة التأديبية بوقفها لحين الفصل فى الدعوى الجنائية - إن وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية لا يكون إلا إذا كانت هناك مسألة يتوقف الفصل فيها على الفصل فى الدعوى الجنائية . لا وجه لذلك متى كانت المخالفات المنسوبة للعامل ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً فيما يتعلق بالدعوى التأديبية سواء بإعترافه أو بشهادة الشهود .