الطعن رقم 1238 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-10
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - وقف الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وفاروق عبد البر السيد وأحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مدى إلتزام المحكمة التأديبية بوقفها لحين الفصل فى الدعوى الجنائية - إن وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية لا يكون إلا إذا كانت هناك مسألة يتوقف الفصل فيها على الفصل فى الدعوى الجنائية .
لا وجه لذلك متى كانت المخالفات المنسوبة للعامل ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً فيما يتعلق بالدعوى التأديبية سواء بإعترافه أو بشهادة الشهود .