⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1211 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-1-27 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسجيل ومناقشة الرسائل
⚖️ احكام خاصة بجامعة الازهر - تسجيل ومناقشة الرسائل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 36 من اللائحة الداخلية لكلية الشريعة و القانون - بالقاهرة و طنطا و أسيوط - سريانها بمقتضى الأثر المباشر الفورى على ما يكون مسجلاً وقت العمل بها من رسائل خاصة بدرجة العالمية " الدكتوراه " - منح عام واحد كمهلة حتمية لمن إنقضت المدة المقررة لمناقشة رسائلهم - مناط إلغاء التسجيل هو إنقضاء المدة المحددة أصلاً " تسع سنوات " ثم المدة المحدودة " سنة " دون تقديم الرسالة - يكفى لمنع إلغاء تسجيل الرسالة تقدم الطالب بها بعد إعداده إياها ليعد المشرف تقريراً مفصلاً عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم - تقديم الرسالة فى الميعاد للأستاذ المشرف يدرأ عن تسجيلها الإلغاء و يحفظ لها البقاء بصرف النظر عن طبعها .