⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1205 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-2-27 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصرف فى الاراضى المملوكة للاصلاح الزراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - التصرف فى الأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى " لائحة المناقصات و المزايدات " المشرع نظم أسلوب التصرف بالمزاد العلنى فى الحدائق المملوكة للإصلاح الزراعى - يخضع التصرف لقواعد خاصة نظمها قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1969 - لا يخضع للقواعد العامة الواردة بلائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 أو ما لحقها من تعديلات إلا فى الحدود المنصوص عليها بقرار وزير الزراعة - قرار لجنة المزاد برسو المزاد على أعلى عطاء لا يكون نهائياً إلا بعد إعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .