الطعن رقم 1205 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-27
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فى الاراضى المملوكة للاصلاح الزراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - التصرف فى الأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى " لائحة المناقصات و المزايدات " المشرع نظم أسلوب التصرف بالمزاد العلنى فى الحدائق المملوكة للإصلاح الزراعى - يخضع التصرف لقواعد خاصة نظمها قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1969 - لا يخضع للقواعد العامة الواردة بلائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 أو ما لحقها من تعديلات إلا فى الحدود المنصوص عليها بقرار وزير الزراعة - قرار لجنة المزاد برسو المزاد على أعلى عطاء لا يكون نهائياً إلا بعد إعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .