الطعن رقم 1157 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-27
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - السلطة المختصة بتأديب العاملين بالهيئات المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 قصر سلطات التأديب على السلطة المختصة و شاغلى وظائف الإدارة العليا و الرؤساء المباشرين - المقصود بالسلطة المختصة فى هذا القانون الوزير المختص و المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص - مؤدى ذلك : عدم إختصاص رئيس المركز و المدينة بتوقيع الجزاءات التأديبية على موظفى المديريات العاملين فى النطاق الإقليمى للمركز .