الطعن رقم 981 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-11-4
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الاراضى الفضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 3 مكرراً من القانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى - المشرع حين فرض ضريبة على الأراضى الفضاء إشترط لذلك شروطاً محددة من بينها أن تكون الأرض واقعة فى منطقة داخل مدينة و أن تكون المنطقة متصلة بالمرافق العامة الأساسية و هى مرافق المياه و المجارى و الكهرباء - و الكهرباء هذه الصفة العامة للمرفق تعنى إشتراك سكان المنطقة جميعاً فى الإنتفاع بخدمات المرفق و الوسائل و الأدوات و الشبكات المخصصة لذلك أياً كانت الجهة المسند إليها القيام ، بالأعمال اللازمة لأداء المرفق لهذه الخدمات العامة و المشتركة لسكان المنطقة أو المقابل المالى الذى يمكن تحصيله من المنتفعين - إذا كان المشرع نعت المرافق الثلاثة " المياه و المجارى و الكهرباء " بأنها أساسية فإن معناه عدم الإستفادة الكاملة من الأرض الفضاء عند تخلف أى منها داخل المدينة كلها أو فى منطقة بذاتها - تخلف مناط فرض الضريبة على الأراضى الفضاء إذا إفتقرت المدينة إلى أحد المرافق الأساسية - أساس ذلك : قاعدة التفسير الضيق لنصوص فرض الضرائب و ما أكده القانون رقم 13 لسنة 1984 من وجوب توافر جميع المرافق الأساسية الثلاثة .