الطعن رقم 896 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-16
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر الجمع بين الوظيفة واى عمل اخر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ و القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلى .
ترشيح العمدة أو شيخ البلد لعضوية المجالس المحلية بالوحدات المحلية التى تدخل فى إختصاص وظيفته لا يكون صحيحاً إلا بعد تقديم إستقالته من وظيفته - مخالفة هذه القاعدة تؤثر على صحة الترشيح لعضوية المجلس المحلى دون أن يعتبر هذا الترشيح إرتكاباً لمخالفة تأديبية تتصل بوظيفته كعمدة .