⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 896 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-12-16 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حظر الجمع بين الوظيفة واى عمل اخر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ و القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلى . ترشيح العمدة أو شيخ البلد لعضوية المجالس المحلية بالوحدات المحلية التى تدخل فى إختصاص وظيفته لا يكون صحيحاً إلا بعد تقديم إستقالته من وظيفته - مخالفة هذه القاعدة تؤثر على صحة الترشيح لعضوية المجلس المحلى دون أن يعتبر هذا الترشيح إرتكاباً لمخالفة تأديبية تتصل بوظيفته كعمدة .