الطعن رقم 205 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فى التحقيق
⚖️ التأديب - التحقيق - التصرف فى التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد ايسرى زين العابدين وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التى تملك جهة الإدارة توقيعها فعليها أن تحيل الأوراق إلى جهة الإدارة - على تلك الجهة أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق - لم يحدد المشرع ميعاداً لجهة الإدارة تتولى خلاله إعادة الأوراق للنيابة الإدارية فى حالة رغبتها فى إقامة الدعوى التأديبية ضد العامل - لا يغير من ذلك أن الفقرة الخامسة من المادة "12" من القانون رقم 117 لسنة 1958 أوجبت على جهة الإدارة إخطار النيابة الإدارية بنتيجة التصرف فى الأوراق خلال 15 يوماً - هذا الميعاد لاحق على قرار الجهة الإدارية الذى لم يحدد له المشرع أجلاً يتخذ خلاله ، و هو القرار بإعادة الأوراق للنيابة الإدارية لإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية .