⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8212 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-2-10 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - اثر سوء تنظيم المرفق على المخالفات
⚖️ التأديب - مناط مسئولية الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد وأحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسئولية التأديبية هى مسئولية شخصية - يتعين لإدانة العامل فى حالة شيوع التهمة أن يثبت أنه وقع منه فعل إيجابى أو سلبى محدد يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية - إذا بنى الإتهام على مجرد إستنتاج لما ترتب عن واقعة الضبط التى تمت بمعرفة الرقابة الإدارية و التى لم تكشف بذاتها عن وقائع محددة يمكن إسنادها لكل متهم على حدة أو مخالفة محددة المعالم يكون المحالون قد شاركوا فى إحداثها بفعل إيجابى أو سلبى من جانبهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم فإنه يتعين تبرئتهم مما نسب إليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا إعتور المرفق خلل فى تنظيمه و ضبط تسييره فإنه لا يجوز أن يتحمل العاملون به خاصة من لا يتحمل مسئولية الإشراف و التوجيه مغبة هذا الخلل فى التنظيم الذى يعكس بالضرورة بصورة أو بأخرى على سير أعمال المرفق بإنتظام و إضطراد فى تحقيقه لأهدافه .