الطعن رقم 3569 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-23
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ باحثون علميون - تأديبهم
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - التحرش بالموظف المخالف لا يعتبر مانعا من المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد ايسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الباحثون العلميون فى المؤسسات العلمية - تأديبهم - " جامعات " تقرير الإختصاص لمجلس التأديب بمساءلة الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية مصدره القانون رقم 69 لسنة 1973 الذى أحال إلى القواعد الواردة فى قانون تنظيم الجامعات - لا وجه للقول بأن هذا الإختصاص مصدره قرار جمهورى و ليس القانون - أساس ذلك : إذا كان قرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 1974 نص على أن يسرى القانون رقم 69 لسنة 1973 على الباحثين العلميين بمعهد بحوث البترول فقد كان ذلك إستناداً إلى نص المادة "1" من هذا القانون التى أجازت بقرار من رئيس الجمهورية إضافة جهات أخرى إلى المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق بالقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية - لا يمكن القول بأن التحرش مهما كان مداه يعد مانعاً من موانع المسئولية مما يرتكبه الموظف كرد فعل لذلك من تجاوزات - أساس ذلك : أن المسلك القويم فى مواجهة التحرش هو الإلتجاء إلى الأسلوب القانونى للمطالبة بالحق إدارياً و جنائياً و مدنياً دون اللجوء إلى الإنتقام باليد على نحو يهدر سيادة القانون و يحيى شريعة الغاب و يحيل المرفق العام إلى ساحة لتبادل العدوان و إذا كان ذلك يصدق فى شأن الموظف العام فى أى موقع فإنه يتجلى بصفة خاصة فى شأن من يتولون مواقع القيادة العلمية .