الطعن رقم 3564 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-6-3
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحكمة الادارية العليا
⚖️ دعوى البطلان الاصلية
⚖️ دعوى البطلان الاصلية
⚖️ معاش وكيل مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وطارق عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد المهدى عبد الله وعبد الرحيم مليحى ومحمد محمود الدكرورى وحنا ناشد مينا ومحمد امين المهدى العباسى وصلاح عبد الفتاح امين سلامة ورأفت محمد السيد يوسف ويحيى السيد الغطريفى واسماعيل عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص - ما يدخل فى إختصاص الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة - المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 - كما يجيز نص المادة 54 مكرراً للدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر فى حكمها الذى تصدره بعد إتصالها بالطعن على البت فى المسألة القانونية التى كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل الطعن بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل فى موضوعه وفقاً للمبدأ الذى أرسته بحكمها ، فإن هذا النص أيضاً لا يحول دون هذه الهيئة و الفصل فى الطعن الذى إتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع متى كان الطعن قد إستقامت عناصره و كان صالحاً للفصل فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجاز المشرع إستثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصيغة إنتهائية - هذا الإستثناء فى غير الحالات الواردة بقانون المرافعات ، يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم و تمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته - يجب أن يكون الخطأ الجسيم الذى يهوى بقضاء المحكمة الإدارية العليا إلى درك البطلان بيناً غير مستور و ثمرة غلط فاضح يكشف فى وضوح عن ذاته بما لا مجال فيه إلى إختلاف وجهات النظر المعقولة - إذا لم يتوافر ذلك و كان الأمر لا يعدو الإختلاف فى الرأى الذى أبان الحكم شواهده و مبرراته فيما رجح لديه فلا يستوى ذريعة لإستنهاض دعوى البطلان و إهدار قضاء المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التعادل بين وظيفة نائب الوزير و الوظائف القضائية الأخرى فى مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل فى المرتب الذى يتقاضاه كل من شاغلى الوظيفتين - وظيفة وكيل مجلس الدولة تعتبر فى حكم درجة نائب الوزير و يعامل شاغلها معاملة نائب الوزير فى المعاش منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير سواء حصل على هذا المرتب فى حدود مربوط الوظيفة التى يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب نائب رئيس مجلس الدولة ، الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .