الطعن رقم 353 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-13
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرارات لايجوز سحبها
⚖️ سحبه - قرارات لا يجوز سحبها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم جواز سحب القرار الساحب و عدم جواز ورود الإلغاء على " دعوى " من المقرر قانوناً أن سحب أى قرار إدارى يعنى إعدامه من تاريخ مولده و بمعنى آخر موته من تاريخ صدوره و إذا كان الأمر كذلك فإن سحب قرار السحب مسألة لا يقرها منطق و لا يقبلها عقل ذلك أنه بإعدام قرار ما يصير أى تصرف إدارى عاجزاً عن أن يعيده إلى الحياة تطبيقاً لقاعدة عامة معروفة تقضى بأن الساقط لا يعود - هذا المبدأ يفرض نفسه على عالم القانون لفرط بداهته - إذا كان القرار المعدوم لا يمكن أن يبعث حياً لذا يصير القول بعدم جواز قرار السحب مبدأ عقلانياً له قيمة المبدأ القانونى و يغدو من مقتضيات الشرعية تجنب إذا صدر قرار بسحب قرار السحب فإنه يتعين الإلتفات عنه و إعتباره كأن لم يكن - هذا القول لا ينطبق على السحب فإنه يتعين الإلتفات عنه و إعتباره كأن لم يكن - هذا القول لا ينطبق على السحب فقط و إنما يمتد نطاقه ليشمل الإلغاء - الإلغاء كذلك لا يجوز و ليس من شأنه أن يبعث المعدوم حياً .