الطعن رقم 405 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-3-14
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - حجية الامر المقضى
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول احمد حسن هيكل والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ تنص على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشىء المحكوم به سواء أدفع بهذا أم لم يدفع "، فإن مؤدى هذا النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق. فإذا كان يبين أن الحكم الصادر من محكمة الجنح الجزئية قرر مسئولية مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة عن الضرر الذى لحق المدعية بالحق المدنى بسبب قتل إبنها فى حادث سيارة، وقضى الحكم لها ولوالد القتيل بتعويض مؤقت قبل تلك الموسسة ونفى مسئولية شركة أخرى عن الحادث ورفض الدعوى المدنية قبلها، وقضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وضمنت أسباب حكمها رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الذى كانت المؤسسة المذكورة قد دفعت الدعوى قبلها به، فإن الحكم الصادر فى الدعوى التى رفعتها المدعية بالحق المدنى للمطالبة بباقى التعويض بعدم قبولها قبل هذه المؤسسة لرفعها على غير ذى صفة يكون قد فصل فى النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والذى حاز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الأساس فى الدعويين واحداً وهو ما إذا كانت المؤسسة المطعون عليها مسئولة على الضرر الذى لحق الطاعنة بسبب قتل إبنها فى حادث، وقد تضمنت الحكم فى الدعوى الأولى الفصل فى هذا الأساس المشترك فتكون له حجيته فى هذا الخصوص.