الطعن رقم 3157 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فى التحقيق
⚖️ التأديب - التحقيق - التصرف فى التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، إذا قرر القانون ميعاداً محدداً للسلطة الأعلى تستطيع خلاله تعديل قرار السلطة الأدنى فى توقيع الجزاء فإن ذلك يعنى تقرير سلطة سحب القرار الإدارى و إصدار قرار جديد و هو ما يلزم أن يصدر عن السلطة المختصة خلال الأجل المضروب و هو ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء وفق نص المادة 82 سالفة الذكر فإذا ما تجاوزت السلطة المختصة هذا الميعاد فإن قرار الجزاء يكون قد لحقه تجاه الجهة الإدارية حصانة يمتنع معها على هذه السلطة تعديل القرار .