الطعن رقم 3049 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-20
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صور من العقود الادارية عقد الالتزام - طبيعته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد السيد يوسف ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين تفسير شرط التحكيم فى عقد الإلتزام بما لا يتعارض مع إختصاص مجلس الدولة فى هذا الشأن - أساس ذلك - أن إختصاص المجلس ورد فى قانون موضوعى بينما منح إلتزام المرافق العامة من الأعمال الإدارية التى تقوم بها السلطة التشريعية كنوع من الوصاية على السلطة التنفيذية و هذه الأعمال ليست قوانين من حيث الموضوع و إن كانت تأخذ شكل القانون لأن العرف جرى على أن السلطة التشريعية تفصح عن إرادتها فى شكل قانون - مؤدى ذلك : أنه لا يجوز أن يخالف هذا العمل الإدارى أحكام القانون لأنه و إن كانت السلطة التى تصدرهما واحدة فإن القاعدة المقررة فى القانون العام أن السلطة التى تضع قاعدة عامة لا تملك مخالفتها بأعمال فردية و إن كانت تملك تعديلها بقاعدة عامة أخرى .