الطعن رقم 2615 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-23
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 72 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 - سريانها على أمناء الشرطة بمقتضى الإحالة فى المادة 77 منه - يجب البت فى طلبه الإستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت مقبولة بحكم القانون - يجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الإستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل - إخطار الوزارة المدعى بإرجاء قبول الإستقالة خلال مدة الثلاثين يوماً - بقاء الإرجاء لمدة تزيد عن ستة أشهر - الإرجاء يجب ألا يزيد على الأسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 97 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 - أساس ذلك : الإحالة الواردة فى المادة 114 من قانون هيئة الشرطة فيما لم يرد به نص خاص .