الطعن رقم 2276 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-11
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بوزارة الاوقاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى وعادل لطفى عثمان ومحمد عزت السيد ابراهيم والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - العاملون بوزارة الأوقاف - قواعد النقل إلى المساجد التى بها صناديق للنذور . " أوقاف " " مساجد " مناط الإختيار للنقل إلى المساجد و الأضرحة التى بها صناديق للنذور هو الأقدمية المطلقة - عبارة " الأقدمية المطلقة " الواردة بقرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 فى شأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور تنصرف إلى أقدمية الدرجة - القول بقصرها على أقدمية الوظيفة أو وظيفة بذاتها من شأنه تعطيل دلالة النص و صرفه عن المعنى المستفاد من سياقه و القعود به عن إنتاج صحيح أثره قانوناً .