⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2249 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-12-23 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص بالسفر للخارج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 50 و 52 من الدستور - القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر معدلاً بالقانون رقم 78 لسنة 1968 - قرار وزير الداخلية رقم 812 لسنة 1969 فى شأن قوائم الممنوعين من السفر - قرار وزير الداخلية حدد حالات الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر على سبيل الحصر كما حدد الجهات التى يتم الإدراج بناء على طلبها - الإدراج لا يكون أبدياً و إنما لثلاث سنوات ثم ترفع الأسماء المستوفاة للبيانات بعد إنقضاء هذه المدة إلا إذا طلبت الجهة المختصة الإدراج مدة أخرى مماثلة أو طلبت رفعها قبل ذلك - إذا كان إدراج الإسم على قوائم منع السفر بإعتباره من الخطرين على الأمن العام و قد سمحت له جهة الإدارة بالسفر فإن قرار منعه من السفر بعد شهرين دون أن تكون ثمة أسباب جديدة تدعو إلى المنع يكون على غير أساس سليم من القانون .