الطعن رقم 2005 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-27
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة - تقسيم الطرق العامة - ما لا يعد من الطرق العامة - نظم قانون الطرق العامة - توزيع الإختصاص بين الهيئة العامة المشرفة على الطريق و بين أجهزة الحكم المحلى و ذلك لدرء الأخطار التى تهدد أمن الطريق أو تخل بضمانات صلاحية حركة المرور أو تعوق توسيعه و تحسينه - المادة 9 حددت أحوال الإزالة إدارياً بأن يكون الإعتداء على الطريق العام أو منافعه العامة مما يعطل حركة المرور أو يعوق توسيع الطريق أو تحسينه - يجب أن يتم إخطار صاحب الشأن بذلك قبل شهر على الأقل من الإزالة و أن يطلب منه القيام شخصياً بإزالة الأعمال التى تشكل الإعتداء - إذا لم يمتثل جازت الإزالة إدارياً على نفقة المخالف - إذا لم تتوافر الحالات و الإجراءات السابقة كان قرار الإزالة مخالفاً للقانون .