الطعن رقم 1930 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-20
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر اقامة المبانى والمنشات عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة والسيد عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الأصل هو عدم جواز إقامة مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو إتخاذ أى إجراء فى تقسيمها لإقامة مبان عليها - المشرع أورد إستثناءات على القاعدة فى المادة 152 من قانون الزراعة - يشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة هذه المبانى أو المنشآت - من الإستثناءات حالة عدم وجود سكن خاص للمالك أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته - وجود سكن للمالك مع آخرين بخلاف أسرته لا يمنع من الترخيص له ببناء سكن له و لأسرته - أساس ذلك : لا يعتبر السكن مع آخرين مهما كانت درجة القرابة سكناً خاصاً .