الطعن رقم 1776 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-23
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة الحكومة فى مجال الاحكام العرفية تخضع لرقابة القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 533 لسنة 1954 - حدد القانون الحالات التى تقتضى إعلان الأحكام العرفية - إنتقال معظم إختصاصات السلطة المدنية فى ممارسة وظيفة الضبط الإدارى إلى السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية - منح المشرع الهيئة القائمة على الأحكام العرفية سلطات إستثنائية - يجوز للحاكم العسكرى العام أن يتخذ التدابير المشددة و منها الأمر بالقبض و إعتقال ذوى الشبهة أو الخطرين على الأمن و النظام العام و وضعهم فى مكان أمين - سلطة الحكومة فى هذا المجال ليست طليقة من كل قيد بل تخضع لأصول و ضوابط - يجب أن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل و أن يكون تصرف الحكومة لازماً لمواجهة هذه الحالة بوصفه الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقف و أن يكون رائدها إبتغاء مصلحة عامة - خضوعها لرقابة القضاء - مشروعية أو عدم مشروعية التصرفات على أساس توافر الضوابط أو عدم توافرها - إذا لم يكن رائد الحكومة الصالح العام وقع القرار باطلاً.