⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1776 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-12-23 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة الحكومة فى مجال الاحكام العرفية تخضع لرقابة القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 533 لسنة 1954 - حدد القانون الحالات التى تقتضى إعلان الأحكام العرفية - إنتقال معظم إختصاصات السلطة المدنية فى ممارسة وظيفة الضبط الإدارى إلى السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية - منح المشرع الهيئة القائمة على الأحكام العرفية سلطات إستثنائية - يجوز للحاكم العسكرى العام أن يتخذ التدابير المشددة و منها الأمر بالقبض و إعتقال ذوى الشبهة أو الخطرين على الأمن و النظام العام و وضعهم فى مكان أمين - سلطة الحكومة فى هذا المجال ليست طليقة من كل قيد بل تخضع لأصول و ضوابط - يجب أن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل و أن يكون تصرف الحكومة لازماً لمواجهة هذه الحالة بوصفه الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقف و أن يكون رائدها إبتغاء مصلحة عامة - خضوعها لرقابة القضاء - مشروعية أو عدم مشروعية التصرفات على أساس توافر الضوابط أو عدم توافرها - إذا لم يكن رائد الحكومة الصالح العام وقع القرار باطلاً.