الطعن رقم 1676 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-17
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغاء - إنقطاع سريان هذا الميعاد هو إستثناء من أصل و لا يجوز إقراره إلا بنص صريح مثلما ورد فى شأن التظلم من القرارات الإدارية أو إستناداً إلى أصل ثابت من القانون كما هو الحال فى بعض صور حالة الحرب أو الإكراه المانع من إقامة الدعوى أو الخطأ فى إقامة الدعوى بعقد خصومة قضائية صحيحة أمام محكمة غير مختصة - فى الحالة الأخيرة تحال الدعوى بحالتها للمحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات و هو ما يتطلب بطبيعة الحال أن تكون الدعوى قد إستوفت الشكل اللازم لإقامتها أمام المحكمة التى رفعت أمامها إبتداء - عدم قبول الدعوى لعدم إستيفاء الشروط التى تطلبها القانون لرفعها يكون إعلاناً بعدم إنعقاد الخصومة القضائية - أثر ذلك : أن يكون للمدعى إقامة دعوى جديدة بعد الإلتزام بما يشترطه القانون من إجراءات و ذلك إذا كان ميعاد الدعوى يسمح بذلك - إقامة الدعوى التى قضى فيها بعدم القبول لا يعتبر إجراء قاطعاً لميعاد الطعن " الدعوى " - أساس ذلك : أن إنقطاع سريان الميعاد هو إستثناء من أصل عام يتعلق بالنظام العام للخصومة القضائية و لا يتقرر إلا بنص صريح أو بناء على نص يجيزه