⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1674 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-2-24 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منح الجنسية بطريق التجنس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية - منح الجنسية عن طريق التجنس هو أمر جوازى لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديرية فى منحها متى توافرت الشروط المقررة أو فى منعها رغم توافر هذه الشروط وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة - هذه الرخصة تعد إمتداداً لما درج عليه المشرع المصرى من إفساح التقدير لجهة الإدارة فى مجال التجنس رغبة منه فى الحفاظ على تشكيل المواطنين بالدولة - سلطة وزير الداخلية التقديرية يحدها عدم التعسف فيها أو الإنحراف بها عن غايتها فى تحقيق المصلحة العامة - مراقبة القضاء الإدارى لركن السبب فى القرار الإدارى - تطبيق لقرار برفض التجنس .