الطعن رقم 403 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-4-4
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصرفات المفلس فى فترة الريبة
⚖️ البطلان فى التصرفات - فى القرارات التى تقررها الجمعية العمومية للمساهمين
⚖️ البطلان فى التصرفات - فى شرط الذهب
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى حسن علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البطلان الجائز الحكم به طبقاً للمادة 228 تجارى إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذى يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون إعتبار لما يترتب على هذا التصرف من نفع يعود على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على المدين نفسه. فإذا كان ما قرره الحكم لا يؤدى إلى نفى حصول الضرر لجماعة الدائنين، وكان الحكم قد أثبت أن مبلغ الألف جنيه الذى دفعه المشتريان ثمنا للعين المبيعة قد سدد إلى بعض دائنى المفلسين بإجراء التسوية معهم والحصول منهم على التنازل عن 75 % من قيمة ديونهم دون باقى الدائنين مما مؤاده توافر عناصر الضرر بالنسبة لجماعة الدائنين لعدم تحقيق مبدأ المساواة بينهم، وكانت محكمة الموضوع قد قضت بإبطال العقد على هذا الأساس فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتثبيت ملكية التفليسة للمحلين موضوع النزاع إستنادا إلى أن ذلك أثر من الآثار المترتبة على إبطال العقد الصادر من المفلسين ببيعهما هذين المحلين، وكان ما قرره الحكم فى هذا الخصوص كافياً لحمل قضائه بتثبيت الملكية فإن الحكم لم يكن بحاجة لبحث موقف بعض الأشخاص غير الممثلين فى الدعوى من الطاعنين بالنسبة لهذين المحلين.