الطعن رقم 1563 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-11-21
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - الافشاء بالامور التى يطلع بها الموظف بحكم وظيفته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رافت محمد السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الهيئة العامة للبترول - لائحة الهيئة العامة للبترول مكملة بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تحظر على العامل أن يفشى بأى تصريح أو بيان عن المحال للتأديب عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان ذلك مصرحاً به كتابة من الرئيس المختص - لا يجوز للعامل أن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته أو أن يحتفظ لنفسه بأصل أى ورقة من الأوراق الرسمية أو أن ينزع هذا الأصل من الملفات - حظر النشر بالصحف أو غيرها بدون تصريح هو حظر شامل لا يتوقف على ما إذا كان البيان سرياً أم لا - الحظر قائم و لو كانت لا تتسم بالسرية .