⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1435 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-1-6 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم الدعوى
⚖️ رسوم الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وسعد الله محمد حنتيرة واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا إنطوت الدعوى على مطالبة بمبالغ محددة المقدار و حكم بها كلها أو بعضها فإن هذا الطلب يكون معلوم القيمة فى شأن إستحقاق و حساب الرسم النسبى - يستوى فى ذلك أن يكون هذا الطلب قد ورد مستقلاً عن طلب إلغاء القرار الإدارى أو جاء تبعاً له فى دعوى واحدة - الخصومة فى دعوى الإلغاء خصومة عينية محلها طلب إلغاء القرار الإدارى غير المشروع - مثال : متى كانت الدعوى تنطوى فى حقيقتها على المطالبة بإسترداد المبلغ المصادر فإن تسوية الرسم المستحق على الدعوى يكون على أساس قيمة المبلغ المحكوم بإلغاء قرار المصادرة بالنسبة له .