الطعن رقم 1434 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-27
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانها - اثر الخطأ المشترك على التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية الإدارة عن قرارتها تقوم على وجود خطأ من جانبها و أن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من الخطأ و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر - إذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة إنتفت المسئولية المدنية - الضرر المترتب على القرار غير المشروع لا يقوم على الإفتراض و التسليم لمجرد إلغاء القرار و إنما يتعين على من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات و بإعتبار أن التعويض عن الضرر يشمل ما لحق المدعى من خسارة و ما فاته من كسب - يتعين عند تقدير التعويض تقصى وجود الخطأ المشترك و أثره - المضرور لا يتقاضى تعويضاً كاملاً بل يتحمل نصيبه من المسئولية - يجب البحث فيما إذا كان الخطأ وقع من جانب الإدارة وحدها أم أن المضرور شارك فى وقوعه بخطأ من جانبه .