الطعن رقم 1276 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة التجاريين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين - الشروط المنصوص عليها فى المادة "84" ليست شروطاً لإستحقاق عضو النقابة المعاش بحكم القانون - هى شروط واجبة ليمارس مجلس النقابة حقه فى موارد الصندوق و ميزانيته و حالته المالية صرف معاش للأعضاء فى جميع الحالات أو فى بعض الحالات دون الأخرى - لمجلس النقابة الحق فى أن يعيد النظر فى المعاشات السابق تقريرها أو الأسس و القواعد التى يقوم عليها صرفها سواء كان ذلك بزيادة المعاشات و تحسين قيمتها و قواعد صرفها أو بخفضها أو بإيقاف صرفها - لمجلس النقابة أن يرجئ صرف المعاش أو يقيده بشروط يضعها - قرار مجلس النقابة بعدم صرف معاشات للأعضاء إلا عند بلوغ سن الستين غير مخالف لنص المادة 84 من القانون رقم 40 لسنة 1972 .