الطعن رقم 430 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-23
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط شغلها
⚖️ ترخيص شغل الاسواق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة - قرار وزير التموين رقم 126 لسنة 1967 باللائحة سوق الجملة و الفاكهة بمدينة دمنهور - تختص لجنة السوق بالترخيص فى شغل الأماكن و المساحات فى السوق إبتداء أو بإلغاء هذا الترخيص لإخلائها إنتهاء - لا يجوز إستعمال المحل أو المساحة موضوع الترخيص فى غير أغراض عرض الخضر و الفاكهة للبيع بالجملة - لا يشترط إجراء تحقيق مع المرخص له أو سبق توجيه إنذار إليه - و إخلاء المحل الذى ثبت إستعماله فى غير الغرض يكون صحيحاً ما دام قد تغيا الصالح العام - مثال : إستعمال المكان كجراج لسيارة خاصة .