⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 353 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-1-13 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مراقبة ركن السبب لقرار الاعتقال
⚖️ الحكم فى الدعوى - التنازل عن الحكم
⚖️ طوارىء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن الطوارئ - لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى أحد الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثالثة - و لئن كان لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة إعتقال الأشخاص خلال فترة الطوارئ المعلنة إلا أن ذلك مقيد بأن يثبت بدليل جدى أن المعتقل من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن و النظام العام - هذا النظام الإستثنائى مقيد بما نص عليه القانون بما يعنى أن يكون للإعتقال سبب يقوم عليه - رقابة القضاء الإدارى لركن السبب - إذا لم يكن المدعى قد توافرت فى جانبه الأسباب المؤيدة بالأدلة الجدية على أنه كان فى إحدى الحالات المسوغة لإعتقاله كان قرار إعتقاله غير مشروع - توفر ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة عن التعويض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 145 مرافعات - النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به - قيام الحكم و الحق الثابت به إلى أن يتم هذا التنازل بإختيار الصادر لصالحه الحكم و فى الوقت الذى يختاره . المادة 116 مرافعات - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها - المادة 101 من قانون الإثبات - لا تكون للأحكام حجيتها إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً - المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية الأمر المقضى و تقضى به لتعلقه بالنظام العام دون توقف على طلب الخصوم أو تنازلهم الإختيارى عن الحكم - إعمال الحجية يستتبع حتماً عدم قبول الدعوى إبتداء و عدم قيامها منذ رفعها و ما ترتب عليها من إجراءات و أحكام .