الطعن رقم 3304 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-9
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منشأة فندقية وسياحية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وسعد الله محمد حنتيرة والسيد عبد الوهاب أحمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية و السياحية - و لئن كانت أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 أخرجت التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية أو السياحية من الإختصاص العام المخول لوحدات الحكم المحلى طبقاً لقانون الحكم المحلى و ناطت ذلك بوزارة السياحة إلا أن ممارسة هذا الإختصاص يتم فى حدود و نطاق التنظيم العام للمحال العامة - إن ما آل إلى وزارة السياحة بالنسبة لهذه المنشآت هو الإختصاص المخول لوحدات الحكم المحلى فى إصدار التراخيص بالإنشاء أو الإدارة أو الإستغلال - لا يكون ذلك إلا فى الشوارع أو الأحياء التى يجوز فيها إصدار هذه التراخيص طبقاً لما تحدده السلطات المختصة بذلك أى التى تحدد بناء على إقتراح المجالس المحلية و موافقة المحافظ المختص - إذا لم يصدر قرار بإجازة فتح محال عامة فى شارع أو حى معين فلا يجوز لوحدات الحكم المحلى الترخيص بإنشاء أى المحال فى هذا الشارع أو ذلك الحى - ما ينطبق على وحدات الحكم المحلى يشمل أيضاً وزارة السياحة - أساس ذلك : المنشآت الفندقية أو السياحية هى فى الأصل محال عامة رأى المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1973 تنظيمها و تشجيع إقامتها - غلق المنشآت الفندقية أو السياحية التى قد تنشأ أو تدار فى شوارع أو أحياء لم يصرح فيها بفتح محال عامة يكون من إختصاص وحدات الحكم المحلى المختصة - ما ينشأ أو يدار فى شوارع أو أحياء مصرح فيها بمحال عامة فإن غلقه يكون من إختصاص وزارة السياحة .