⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3119 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-1-7 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان ويحيى احمد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه - يكفى فى تحقيق معنى الإستجابة المانعة من هذا الإفتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذا إستشعرت حق المتظلم فيه قد إتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل إستجابته و من ثم يمتد ميعاد بحث التظلم حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك و يعلم به صاحب الشأن تطبيق لعدول الجهة الإدارية عن مسلكها الإيجابى فى الإستجابة لطلب المدعى - كيفية تحقق واقعة العلم بعدول الإدارة عن مسلكها - تقديم تظلم ثان إلى ذات الجهة مصدرة القرار يفصح بأن المدعى علم بموقف الإدارة نحو تظلمه الأول و إلتفاتها عنه و حساب الميعاد من تاريخ توفر علمه يوم تقديم التظلم الثانى - ليس من شأنه تظلمه الثانى قطع الميعاد - إذا تتابعت التظلمات فإن التظلم الذى يقطع الميعاد هو التظلم الأول فقط إذ ليس لذوى الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة للإسترسال فى إطالة ميعاد رفع الدعوى .