⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3110 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-12-5 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعجيل نظر الدعوى
⚖️ عوارض سير الدعوى - تعجيل نظر الدعوى
⚖️ عوارض سير الدعوى - سقوط الخصومة
⚖️ سقوط الخصومة وانقضاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد السيد يوسف ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلام أحمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعجيل نظر المنازعة الإدارية بإعتباره إجراء يستهدف إستئناف السير فى المنازعة بعد إنقطاعها يأخذ حكم إقامتها إبتداء من حيث الإلتزام بالإجراءات التى رسمها القانون لإنعقاد الخصومة أمام المحكمة المختصة و يكون ذلك صحيحاً فى القانون إذا تم إيداع الطلب خلال سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى دون الإعتداد بتاريخ التكليف بالحضور لتعارضه مع طبيعة الإجراءات الإدارية التى نظمها قانون مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الخصومة أمام القضاء الإدارى أياً كانت لا تسقط بمضى سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى كذلك لا تنقضى بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء فيها - أساس ذلك : تعارض نص المادتين 134 ، 140 من قانون المرافعات مع نظام و مقتضيات القضاء الإدارى - المنازعة الإدارية تقوم على روابط القانون العام و تتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية و سيادة القانون و تتحرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص - الدعوى القائمة على روابط القانون العام يهيمن عليها القاضى فهو الذى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها .