الطعن رقم 400 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-3-14
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وضع اليد بطريق الخفية
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ اموال الدولة
⚖️ حجز ادارى
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما لا يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام الحكومة كل عام بحصر أراضيها التى تكون قد زرعت خفية عنها وتحصيل مقابل إنتفاع من واضع اليد عليها مفاده أن الزراعة خفية بهذا الوضع وبحسب طبيعتها لا تقوم على إتفاق أو تعاقد بشأنها وإنما أساسها الغصب الذى لا يرتب حقاً لواضع اليد بل للحكومة حق طرده فى أى وقت، ولا تندرج بحال ضمن الإيجارات الصحيحة ولا يصح الإحتجاج فى شأنها بقوانين الإصلاح الزراعى. فإذا نفى الحكم فى حدود سلطته التقديرية وفى أسباب سائغة قيام علاقة إيجارية بين الطاعن والحكومة إستنادا إلى ما استخلصه من تقرير الخبير من أن الطاعن كان يستغل أرض النزاع خفية بغير سند من القانون وأن المبالغ التى دفعها الطاعن للحكومة عن هذه الأرض كانت تحصل مقابل إستغلالها على هذا الأساس، ورتب الحكم على ذلك أنه لا يحق للطاعن فى هذه الحالة التمسك بأحكام قانون الإصلاح الزراعى للبقاء فى أرض النزاع بإعتبار أن هذا القانون لا يحمى إلا مستأجر الأراضى الزراعية دون واضع اليد عليها خفية بغير عقد إيجار، وانتهى من ذلك إلى القضاء بطرد الطاعن من أرض النزاع، فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون ولم يشبه قصور فى التسبيب أو فساد فى الإستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من المادة الأولى فقرة هـ من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى أن المقصود باستغلال الأراضى الزراعية المملوكة للحكومة بطريق الخفية - وعلى ما جرى به قضاء حكمة النقض - ما كان بغير عقد إيجار.